ولا بيع المكاتب  لأنه حر يدا فلا تثبت يد تصرف الغير عليه ولا بيع معتق البعض موسرا كان المعتق أو معسرا عند أصحابنا الثلاثة   رضي الله عنهم ; لأنه بمنزلة المكاتب عند  أبي حنيفة  رضي الله عنه وعندهما هو حر عليه دين . 
( وأما ) عند  الشافعي  رضي الله عنه فإن كان المعتق معسرا فلشريكه الساكت أن يبيع نصيبه بناء على أصله أن المعتق إن كان معسرا فالإعتاق منجز فبقي نصيب شريكه على ملكه ، فيجوز له بيعه ، وكل جواب عرفته في هؤلاء فهو الجواب في الأولاد من هؤلاء ; لأن الولد يحدث على وصف الأم ، ولهذا كان ولد الحرة حرا ، وولد الأمة رقيقا وكما لا ينعقد بيع المكاتب ، وولده المولود في الكتابة لا ينعقد بيع ولده المشترى في الكتابة ، ووالدته ; لأنهم تكاتبوا بالشراء . 
( وأما ) من سواهم من ذوي الأرحام إذا اشتراهم يجوز بيعهم عند  أبي حنيفة  رضي الله عنه ; لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء وعند  أبي يوسف   ومحمد    : لا يجوز لأنهم تكاتبوا وهي مسألة كتاب المكاتب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					