وأما الضروري فنحو أن يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته ، وهذا عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ، ولغب المسألة أن خيار الشفعة هل يورث ؟ عندنا لا يورث ، وعنده يورث والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلام في خيار الشرط ، وسيأتي ذكره في كتاب البيوع .
ولا يبطل بموت المشتري وللشفيع أن يأخذ من وارثه لأن الشفعة حق على المشتري ; ألا ترى أنه مجبور عليه في التملك فلا يسقط بموته كحق الرد بالعيب ؟ ، والله سبحانه وتعالى أعلم .


