ومنها عجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا  أنه يوجب بطلان الإجارة بلا خلاف ; لأن الأجرة استحقت من كسب المكاتب ، وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الإجارة إذ لا سبيل إلى إيجابها من مال المولى ، فإن عجز بعد ما استأجر فالإجارة باقية في قول  أبي يوسف  ، وقال  محمد    : تبطل ، والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره في كتاب الهبة في كيفية ملك المولى كسب المكاتب عند عجزه أن عند  [ ص: 224 ]  أبي يوسف  كسب المكاتب موقوف ملكه في الحقيقة على عجزه أو عتقه ، فإن عجز ملكه المولى من الأصل ، وإن عتق ملكه المكاتب من الأصل ، وعند  محمد  هو ملك المكاتب ، ثم إذا عجز انتقل إلى المولى كما ينتقل الملك من الميت إلى ورثته بالموت ، ، ووجه البناء على هذا الأصل أن عند  أبي يوسف  لما وقع الملك للمولى في الكسب من حين وجوده صار كأن الإجارة وجدت من المولى فلا تنتقض بعجز المكاتب ، ولما كان الملك للمولى فيه من طريق الانتقال من المكاتب عند عجزه - على أصل  محمد    - صار بمنزلة انتقال الملك من الميت إلى وارثه عند عجزه ، وذلك يوجب انتقاض الإجارة ، كذا هذا ، وأصل هذه المسألة في المكاتب إذا وهبت له هبة ثم عجز  أن للواهب أن يرجع في قول  أبي يوسف  ، وعند  محمد  لا يرجع ، وسنذكره في كتاب الهبة ، والله - عز وجل - أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					