ولو اختلف الشاهدان في الشرط الذي علق به العتق  ، لم تجز شهادتهما ; لأنهما شهدا بعقدين كل عقد لا يثبت إلا بشهادة شاهدين ولم يوجد ، والأصل فيه أنه إذا اختلفت شهادة الشاهدين ، فإن كان ذلك في دعوى العتق لا تقبل أصلا ، وإن كان في دعوى المال ففيه تفصيل ووفاق واختلاف ، نذكر ذلك كله في كتاب الشهادات ، إن شاء الله تعالى والله عز وجل أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					