وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح  ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره    } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة ، وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة  أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح ، وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها المولى  لا تحل لزوجها ; ; لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية ، فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح ولم يوجد ، وكذا روي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : ليس بزوج يعني : المولى . 
وروي أن  عثمان  سئل عن ذلك ، وعنده  علي   ، وزيد بن ثابت  رضي الله عنهما فرخص في ذلك  عثمان   ، وزيد  وقالا : هو زوج ، فقام  علي  مغضبا كارها لما قالا وقد روي أنه قال : ليس بزوج ، . 
وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين ، وكذا إذا أعتقت لما قلنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					