وأما الذي يخص أحد النوعين وهو الاستثناء الوضعي فهو أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله  لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، ولا يكون تكلما بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله ، ; ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص ، والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل ; لأن ذلك يكون نسخا لا تخصيصا . 
وكذا الاستثناء نسخ الحكم ، ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته ، والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل النسخ فبطل الاستثناء ، ومن مشايخنا من قال : إن استثناء الكل من الكل  إنما يصح ; لأنه رجوع ، والطلاق مما لا يحتمل الرجوع عنه . 
وكذا العتاق . 
وكذا الإعتاق . 
وكذا الإقرار ، وهذا غير سديد ; لأنه لو كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع - وهو الوصية - ومع هذا لا يصح حتى لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي  لم يصح الاستثناء ، وتصح الوصية فدل أن عدم الصحة ليس لمكان الرجوع بل لما قلنا أنه ليس باستثناء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					