( ومنها ) أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي ولم يتذكر الاحتلام  فعليه الغسل ، في قول  أبي حنيفة   ، ومحمد  وعند  أبي يوسف  لا يجب ، وأجمعوا أنه لو كان منيا أن عليه الغسل ; لأن الظاهر أنه عن احتلام ، وأجمعوا أنه إن كان وديا لا غسل عليه لأنه بول غليظ . 
وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني  أنه إذا وجد على فراشه منيا فهو على الاختلاف ، وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين وجه قول  أبي يوسف  أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال ، ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي  بإسناده عن  عائشة  رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا رأى الرجل بعد ما ينتبه من نومه بلة ، ولم يذكر احتلاما اغتسل ، وإن رأى احتلاما ، ولم ير بلة ، فلا غسل عليه   } ، وهذا نص في الباب ، ولأن المني قد يرق بمرور الزمان فيصير في صورة المذي وقد يخرج ذائبا لفرط حرارة الرجل ، أو ضعفه فكان الاحتياط في الإيجاب ثم المني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر . 
وقال  الشافعي  في كتابه : إن له رائحة الطلع ، والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله ، والودي رقيق يخرج بعد البول ، وكذا روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا ولا غسل في الودي والمذي  أما الودي فلأنه بقية البول ، وأما المذي فلما روي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : { كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود  رضي الله عنه فسأله فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذي ، وفيه الوضوء   } نص على الوضوء ، وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					