وإن أمره أحدهما بحجة ، وأمره الآخر بعمرة  فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع جاز ; لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة ، وقد فعل ذلك فلم يصر مخالفا ، وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع ذكر  الكرخي  أنه يجوز وذكر  القدوري  في شرحه مختصر الكرخي  أنه لا يجوز على قول  أبي حنيفة    ; لأنه خالف لأنه أمر بسفر ينصرف كله إلى الحج ، وقد صرفه إلى : الحج والعمرة فصار مخالفا ، وإنما يصح هذا على ما روي عن  أبي يوسف  أن من حج عن غيره واعتمر عن نفسه جاز . 
				
						
						
