[ ص: 178  -  179 ] باب الاستنجاء : 
122 - ( 1 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار    }  الشافعي  من حديث  أبي هريرة  به ، في حديث أوله { إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار   }ورواه  ابن خزيمة   وابن حبان  والدارمي  وأبو داود   والنسائي  وأبو عوانة  في صحيحه . 
123 - ( 2 ) - حديث  أبي هريرة    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أتى الغائط  فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل   }  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه   ابن حبان   والحاكم   والبيهقي  في  [ ص: 180 ] حديث ، وفي آخره : { من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج   }ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي  ، وفيه اختلاف ، وقيل : إنه صحابي ، ولا يصح ، والراوي عنه حصين الحبراني    . وهو مجهول ، وقال أبو زرعة    : شيخ ، وذكره  ابن حبان  في الثقات ، وذكر  الدارقطني  الاختلاف فيه في العلل . 
124 - ( 3 ) - قوله : ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج  ، قال النووي  في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا يعرف ، وقال ابن الصلاح    : لا يعرف وهو ضعيف ، وروي في كتاب المناهي مرفوعا : { نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر   }قلت وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي  في جزء مفرد ، ومداره على  عباد بن كثير  ، عن عثمان الأعرج  ، عن الحسن  ، حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم  أبو هريرة  ،  وجابر  ،  وعبد الله بن عمرو  ،  وعمران بن حصين  ،  ومعقل بن يسار  ،  وعبد الله بن عمر  ،  وأنس بن مالك  ، يزيد بعضهم على بعض في الحديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبال في المغتسل ، ونهى عن البول في الماء الراكد  ، ونهى عن البول في المشارع  ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر   }. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق ، على هذا الأسلوب ، في غالب الأحكام ، وهو حديث باطل لا أصل له ، بل هو من اختلاق عباد    . 
قوله : في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار . 
قلت : هو كما قال : فإنه أطلق ذلك ، ولابن دقيق العيد  في ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه . 
125 - ( 4 ) - حديث : { لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول  ، ولكن شرقوا أو غربوا   }الحديث ، متفق عليه ، من حديث  أبي أيوب  ، من طريق  الزهري  ،  [ ص: 181 ] عن عطاء بن يزيد  ، عنه ، ورواه  مالك   والنسائي  من طريق أخرى ، عن  أبي أيوب  ، وفيه مصر  ، بدل الشام    . وفي الباب عن سلمان  في  مسلم  ، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء  في  ابن ماجه  ،  وابن حبان    . ومعقل بن أبي معقل  ، في أبي داود    .  وسهل بن حنيف  عند الدارمي    . 
126 - ( 5 ) - حديث : { إذا ذهب أحدكم الغائط   }الحديث ، رواه أبو داود  ،  والنسائي  ، وغيرهما من حديث  أبي هريرة    . 
127 - ( 6 ) - حديث  ابن عمر    : { رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين ، مستقبلا بيت المقدس    }متفق عليه ، وله طرق ،  [ ص: 182 ] ووقع في رواية  لابن حبان    : { مستقبل القبلة ، مستدبر الشام    }وهي خطأ ، تعد من قسم المقلوب في المتن . 128 - ( 7 ) - حديث  جابر    : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ، ثم رأيته قبل موته بعام ، مستقبل القبلة   }.  أحمد   والبزار  وأبو داود  ، والترمذي   وابن ماجه   وابن الجارود   وابن خزيمة  ،  وابن حبان  ،  والحاكم  ،  والدارقطني  واللفظ  لابن حبان  وزاد : ونستدبرها " وصححه  البخاري  فيما نقله عنه الترمذي  ، وحسنه هو  والبزار  ، وصححه أيضا  ابن السكن  ، وتوقف فيه النووي  لعنعنة  ابن إسحاق  ، وقد صرح بالتحديث في رواية  أحمد  وغيره ، وضعفه  ابن عبد البر  ، بأبان بن صالح  ، ووهم في ذلك ، فإنه ثقة باتفاق ، وادعى  ابن حزم  أنه مجهول ، فغلط . 
( تنبيه ) : في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون لعذر ، ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه .  [ ص: 183 ] 
129 - ( 8 ) - قوله : ذكر أن سبب المنع في الصحراء ، أنها لا تخلو من مصل ، ملك أو إنسي أو جني ، فربما وقع بصره على عورته ، ثم قال : وقد نقل ذلك عن  ابن عمر  ، والشعبي  ، انتهى . 
أما  ابن عمر  ، فروى أبو داود  من طريق مروان الأصفر  ، قال : رأيت  ابن عمر  أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا  أبا عبد الرحمن  ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ، وليس في هذا السياق مقصود التعليل ، 
وأما الشعبي  فروى  البيهقي  من طريق عيسى الحناط  قال : قلت للشعبي    : إني لأعجب لاختلاف  أبي هريرة  ،  وابن عمر  ، قال  نافع  ، عن {  ابن عمر    : دخلت بيت حفصة  ، فحانت مني التفاتة ، فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة   }. وقال  أبو هريرة    : إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال الشعبي  ، صدقا جميعا ، أما قول  أبي هريرة  ، فهو في الصحراء ، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون ، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ، ولا يستدبرهم ، وأما كنفكم هذه ، فإنما هي بيوت بنيت ، لا قبلة فيها ، وأخرجه  ابن ماجه  مختصرا . 
130 - ( 9 ) - : وأما في الأبنية ، فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين ، كأنه يشير إلى حديث  زيد بن أرقم  ، مرفوعا { إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى  [ ص: 184 ] أحدكم الخلاء ، فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث   }أخرجه أبو داود   والنسائي  وغيرهما . 
131 - ( 10 ) - قوله : وليس السبب مجرد احترام الكعبة  ، كأنه يشير إلى حديث سراقة  مرفوعا { إذا أتى أحدكم الغائط ، فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها   }أخرجه الدارمي  وغيره ، وإسناده ضعيف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					