1101 - ( 21 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش    }. أصحاب السنن  وابن حبان   وأحمد  ،  والحاكم  في المستدرك ، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار  ، عن  جابر  بلفظ : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم   }. ولفظ  الحاكم    : { جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا ، وجعله من الصيد   }. وهو عند  ابن ماجه  ، إلا أنه لم يقل : " نجديا " . قال الترمذي    : سألت عنه  البخاري  ؟ . فصححه ، وكذا صححه عبد الحق   [ ص: 530 ] وقد أعل بالوقف ، وقال  البيهقي    : هو حديث جيد تقوم به الحجة ، ورواه  البيهقي  من طريق الأجلح  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، عن  عمر  ، قال : لا أراه إلا قد رفعه { أنه حكم في الضبع بكبش   } - الحديث - ورواه  الشافعي  عن  مالك  عن  أبي الزبير  به موقوفا ، وصحح وقفه من هذا الوجه  الدارقطني  ، ورواه  الدارقطني   والحاكم  من طريق إبراهيم الصائغ  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل   }. وفي الباب عن  ابن عباس  رواه  الدارقطني  ،  والبيهقي  ، من طريق  عمرو بن أبي عمرو  ، عن عكرمة  ، عنه وقد أعل بالإرسال ، رواه  الشافعي  من طريق  ابن جريج  ، عن عكرمة  مرسلا ، وقال : لا يثبت مثله لو انفرد ، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار  ، وقال  البيهقي    : روي موقوفا عن  ابن عباس  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					