925 - ( 52 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال {   : في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما  أفطرتا وافتدتا   }. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه ،  [ ص: 400 ] لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري  وفيه : أن الله وضع عن المسافر والحامل ، والمرضع الصوم ، وشطر الصلاة . وهي في السنن الأربعة ، وفي رواية  النسائي    : ورخص للمرضع والحبلى ، وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول  ابن عباس  أخرجه أبو داود  ولفظه : في قوله { وعلى الذين يطيقونه    }قال : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه  البزار  كذلك ، وزاد في آخره : وكان  ابن عباس  يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك ، وصحح  الدارقطني  إسناده . 
قوله : من أخر قضاء مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد ، روي ذلك عن  ابن عمر   وابن عباس  ، انتهى . 
أما  ابن عمر    : ففي  الدارقطني  ولفظه : " من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . وأخرجه  الطحاوي  وزاد : أنه لا يقضي ، وقال  ابن حزم    : روينا عدم القضاء عن  ابن عمر  من طرق صحيحة . وأما أثر  ابن عباس    : فأخرجه  الدارقطني  من طريق  مجاهد  قال :  [ ص: 401 ] يطعم كل يوم مسكينا ، وأخرجه  البيهقي  من طريق  ميمون بن مهران  عنه ، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر  ، قال : يصوم هذا ، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه ، وحكى  الطحاوي  عن  يحيى بن أكثم    : أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة ، وسمى منهم صاحب المهذب :  عليا   وجابرا   والحسين بن علي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					