882 - ( 9 ) - حديث حفصة    : " { من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له   }. ويروى : { من لم ينو الصيام من الليل  فلا صيام له   }.  أحمد  ، وأبو داود  ،  والنسائي  ، والترمذي  ،  وابن خزيمة  في صحيحه ،  وابن ماجه  ،  والدارقطني  ، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال ابن أبي حاتم  ، عن أبيه : لا أدري أيهما أصح . يعني رواية يحيى بن أيوب  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، ورواية إسحاق بن حازم  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن سالم  بغير وساطة  الزهري  لكن الوقف أشبه ، وقال أبو داود    : لا يصح رفعه ، وقال الترمذي    : الوقف أصح ، ونقل في العلل عن  البخاري  أنه قال : هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن  ابن عمر  موقوف . وقال  النسائي    : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه ، وقال  أحمد    : ما له عندي ذلك الإسناد ، وقال  الحاكم  في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين ، وقال في المستدرك ، صحيح على شرط  البخاري    . وقال  البيهقي    : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا ، وقال  الخطابي    : أسنده عبد الله بن أبي بكر  ، وزيادة الثقة مقبولة ، وقال  ابن حزم    : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة ، وقال  الدارقطني    : كلهم ثقات . 
( تنبيه ) : 
اللفظ الثاني لم أره ، لكن في  الدارقطني    : لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وأما اللفظ الأول : فهو عند  ابن خزيمة  وغيره .  [ ص: 362 ] وفي الباب عن  عائشة  أخرجه  الدارقطني  ، وفيه عبد الله بن عباد  وهو مجهول ، وقد ذكره  ابن حبان  في الضعفاء ، وعن ميمونة بنت سعد  رواه أيضا وفيه  الواقدي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					