836 - ( 9 ) - حديث : أن  سعد بن أبي وقاص   وأبا هريرة   وأبا سعيد الخدري  ، سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين  ، فأمروا به ، رواه  سعيد بن منصور  عن عطاف بن خالد   وأبي معاوية   وابن أبي شيبة  ، عن  بشر بن المفضل  ثلاثتهم ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه : اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت  سعد بن أبي وقاص  ،  وابن عمر  ،  وأبا هريرة  ،  وأبا سعيد الخدري  ، أأقسمها أو أدفعها إلى السلطان ؟ فقالوا : ادفعها إلى السلطان " . ما اختلف علي منهم أحد . وفي رواية : قلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي ؟ فقالوا : نعم ، ورواه  البيهقي  عنهم ، وعن غيرهم أيضا ،  [ ص: 319 ] وروى  ابن أبي شيبة  من طريق قزعة  قال : قلت  لابن عمر    : إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم - يعني الأمراء - قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال : وإن ، ومن طريق  نافع  قال : قال  ابن عمر    : " ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم ، فمن بر فلنفسه ، ومن أثم فعليها " . 
وفي الباب عنده عن  أبي بكر الصديق  ، وعن  المغيرة بن شعبة  ،  وعائشة  ، وأما ما رواه  ابن أبي شيبة  أيضا عن خيثمة  قال : سألت  ابن عمر  عن الزكاة فقال : ادفعها إليهم ، ثم سألته بعد ذلك فقال : لا تدفعها إليهم ، فإنهم قد أضاعوا الصلاة ، فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي  وأصل هذا الباب ما رواه  مسلم  من حديث جرير  مرفوعا : " أرضوا مصدقيكم " . قاله مجيبا لمن قال له من الأعراب : إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا ، وعند أبي داود  عن جابر بن عتيك  مرفوعا : { سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم   }. وعند  الطبراني  في الأوسط من حديث  سعد بن أبي وقاص  مرفوعا : { ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس   }. وعند  أحمد  والحارث   وابن وهب  ، من حديث  أنس  قال : { أتى رجل من بني تميم  فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك ، فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم ولك أجرها ، وإثمها على من بدلها   } 
				
						
						
