792 - ( 62 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه ، وأن يكتب عليه ، وأن يوطأ    } الترمذي  واللفظ له ، وأبو داود   وابن ماجه  ،  وابن حبان  ،  والحاكم  من حديث  جابر  ،  [ ص: 266 ] وصرح بعضهم بسماع  أبي الزبير  من  جابر  ، وهو في  مسلم  بدون الكتابة ، وقال  الحاكم    : الكتابة على شرط  مسلم  ، وهي صحيحة غريبة ، والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك ، وفي رواية لأبي داود    : { أو يزاد عليه   } ، وبوب عليه  البيهقي    : لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع . وذكر صاحب مسند الفردوس عن  الحاكم  أنه روي من طريق  ابن مسعود  مرفوعا : { لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره   }. وإسناده باطل ، فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني  وقد رموه بالوضع ، قال الترمذي    : وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور ، منهم  الحسن البصري  ،  والشافعي  ، وقد روى  أبو بكر النجاد  من طريق جعفر بن محمد  ، عن أبيه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا ، وطين بطين أحمر من العرصة   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					