636 - ( 16 ) - حديث : { أنه كان يجلس بين الخطبتين ، ومن بعده   }ثبت عنه ذلك " . رواه  مسلم  من حديث  جابر بن سمرة  ، ولهما عن  ابن عمر  نحوه ، وهو  للشافعي  عن  أبي هريرة  كما تقدم جميع ذلك ، وتقدم حديث السائب  ،  ولأحمد  ، وأبي يعلى  ،  والبزار  من حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ، ثم يقعد ثم يقوم فيخطب   }. لفظ  أحمد  ،  [ ص: 122 ]  وللبزار    : { كان يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يفصل بينهما بجلسة   }. 
قوله : واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما ، هو مستفاد من الذي قبله ، واستشكل  ابن المنذر  إيجاب الجلوس بين الخطبتين  ، وقال : إن استفيد من فعله ، فالفعل بمجرده عند  الشافعي  لا يقتضي الوجوب ، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ، ولو وجب لم يدل على إيصال الجمعة بتركه ، والله أعلم . 
				
						
						
