حديث  ابن عمر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن    }الحديث تقدم في استقبال القبلة . قوله : ويروى بدل المقبرة بطن الوادي ، هذه الرواية قال ابن الصلاح    : لم أجد لها ثبتا ولا ذكرا في كتب الحديث ، وكيف يصح والمسجد الحرام  إنما هو في بطن واد ؟ وقال النووي  في الروضة : لم يجئ فيه نهي أصلا . 
433 - ( 4 ) - حديث : { إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا  [ ص: 500 ] فيها فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن خلقت من جن ، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها   }  الشافعي  من حديث عبد الله بن مغفل المزني  بهذا ، وفي إسناده  إبراهيم بن أبي يحيى  ورواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه   وابن حبان  نحوه ، وليس عندهم ما في آخره ، نعم رواه  الطبراني  نحوه بتمامه . وفي الباب عن  أبي هريرة  وسبرة بن معبد  في السنن ، وقد تقدم في باب الأحداث من طرق . 
حديث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اخرجوا بنا من هذا الوادي ، فإن فيه شيطانا   }  مسلم  عن  أبي هريرة    : وقد تقدم في الأذان . 
434 - ( 5 ) - حديث : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام   }الشافعي  وأحمد  وأبو داود  والترمذي   وابن ماجه   وابن خزيمة   وابن حبان   والحاكم  من حديث  أبي سعيد الخدري  ، واختلف في وصله وإرساله ، قال الترمذي    : رواه  حماد بن سلمة  عن عمرو بن يحيى  عن أبيه عن  أبي سعيد    . ورواه  الثوري  عن عمرو بن يحيى  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية  الثوري  أصح وأثبت . وروي عن  عبد العزيز بن محمد  فيه روايتان ، وهذا حديث فيه اضطراب ، وقال  البزار    : رواه  عبد الواحد بن زياد  ، وعبد الله بن عبد الرحمن  ،  ومحمد بن إسحاق  عن عمرو بن يحيى  موصولا ، وقال  [ ص: 501 ]  الدارقطني  في العلل : المرسل المحفوظ ، وقال فيها : حدثنا جعفر بن محمد المؤذن  ثقة ، ثنا السري بن يحيى  ، ثنا أبو نعيم  وقبيصة  ، ثنا سفيان  ، عن عمرو بن يحيى  عن أبيه عن  أبي سعيد  به موصولا ، وقال : المرسل المحفوظ وقال  الشافعي    : وجدته عندي عن  ابن عيينة  موصولا ومرسلا ، ورجح  البيهقي  المرسل أيضا ، وقال النووي  في الخلاصة : هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول ، وأفحش  ابن دحية  فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال ; فلم يصب قلت : وله شواهد منها : حديث  عبد الله بن عمرو  مرفوعا نهي عن الصلاة في المقبرة    . أخرجه  ابن حبان    . ومنها حديث  علي    : { إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة   }. أخرجه أبو داود    . 
435 - ( 6 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور محاريب   }لم أره بهذا اللفظ ، وفي  مسلم  من حديث أبي مرثد الغنوي  رفعه : { لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها   }وفي لفظ : { لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك   }وفي المتفق عليه من حديث  عائشة    : { لعن الله اليهود  ، والنصارى  ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   }الحديث ورواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة  وجندب    . حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل  أمامة بنت أبي العاص  وهو في صلاته   }تقدم في باب الاجتهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					