[ ص: 52 ] حديث : "   { إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده   }  متفق عليه من حديث  أبي هريرة  وله طرق ، منها  للبخاري  من حديث  مالك  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  عنه ، بلفظ : { إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده   }كذا أورده ، ليس فيه ذكر العدد ، وفي رواية للترمذي    : { إذا استيقظ أحدكم من الليل   }والتقييد بالليل يؤيد ما ذهب إليه  أحمد بن حنبل  أنه مخصوص بنوم الليل ، وقال الرافعي  في شرح المسند : يمكن أن يقال : الكراهة في الغمس إذا نام ليلا أشد ، لأن احتمال التلويث فيه أظهر ، وفي رواية لابن عدي    : " فليرقه " وقال : إنها زيادة منكرة ، ورواه  ابن خزيمة   وابن حبان   والبيهقي  بزيادة " أين باتت يده منه " ، وقال ابن منده    : هذه الزيادة رواتها ثقات ، ولا أراها محفوظة . 
وفي الباب عن  جابر  ، رواه  الدارقطني   وابن ماجه  ، وعن  عبد الله بن عمر  ،  [ ص: 53 ] رواه  ابن ماجه  ،  وابن خزيمة   والدارقطني  ، وزاد : فقال رجل : أرأيت إن كان حوضا ؟ فحصبه  عبد الله بن عمر  ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : { إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، فإنه لا يدري أين باتت يده   }وعن  عائشة    : رواه ابن أبي حاتم  في العلل ، وحكى عن أبيه : أنه وهم . والصواب حديث  أبي هريرة    . حديث : { إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر  لم يحمل خبثا   }وروي " نجسا " تقدم باللفظين . 
( قوله ) روى  الشافعي  عن  ابن جريج  قال : رأيت قلال هجر  ، تقدم أيضا ، وهجر    ; قال أبو إسحاق    : هي محلة بالمدينة  يعمل فيها القلال ، وقال غيره : هي التي بالبحرين  وبه جزم الأزهري  وهو الحق . 
حديث : " خلق الله الماء طهورا " تقدم . 
وقول المصنف    : إن اللون لم يرد ; وإنما قاسه  الشافعي  على الطعم والرائحة . مردود ، فقد ورد من رواية  الشافعي  وغيره كما تقدم . 
				
						
						
