2622 - ( 41 ) - حديث  عمر    : " أنه كان يفاضل بين الأصابع في الديات  ، لتفاوت منافعها " . حتى روي له في الخبر التسوية بينها ، فنقض حكمه .  الخطابي  في المعالم ، عن  سعيد بن المسيب    : " أن  عمر  كان يجعل في الإبهام خمسة عشر ، وفي التي تليها عشرة ، وفي الوسطى عشرين وفي التي تلي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست " . حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الأصابع كلها سواء   }. ، فأخذ به ، وروى  الشافعي  في الرسالة عن سفيان  ، والثقفي  عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  مثله ، إلا من قوله : حتى وجد . . . إلى آخره ، فذكره في اختلاف الحديث . 
				
						
						
