212 - ( 16 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة : فليصلها إذا ذكرها  فإن ذلك وقتها   }متفق عليه من حديث  قتادة  ، عن  أنس  دون قوله : { فإن ذلك وقتها   } ، وعندهما بدل هذه الزيادة : { لا كفارة لها إلا ذلك   }. نعم رواه  الدارقطني  ،  والبيهقي  بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف  ، من رواية حفص بن أبي العطاف  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا { من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها   }  وحفص  ضعيف جدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					