[ ص: 258 ] حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها    }. رواه  الدارقطني   وابن خزيمة  ،  وابن حبان   والحاكم  من حديث عثمان بن عمر  ، عن  مالك بن مغول  ، عن الوليد بن العيزار  عن  أبي عمرو الشيباني  ، عن  ابن مسعود  ، بهذا اللفظ . وأخرج له  الحاكم  متابعين وصححه على شرطهما ، وله شواهد من حديث  ابن عمر  وأم فروة  ، وغيرهما : وحديث أم فروة  صححه  ابن السكن  وضعفه الترمذي  ، وأصله في الصحيحين بلفظ " على وقتها " بدل قوله : لأول وقتها " وأغرب النووي  فقال : إن الزيادة ضعيفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					