1868 - ( 2 ) - حديث عثمان    : { لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث    : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق   }.  الشافعي  ،  أحمد  ، الترمذي   ابن ماجه   الحاكم  من حديث  أبي أمامة بن سهل  عنه . وفي الباب عن  ابن مسعود  متفق عليه ،  [ ص: 28 ] وعن  عائشة  عند  مسلم  ، وأبي داود  وغيرهما . 
1869 - ( 3 ) - حديث : { لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها   }.  النسائي  من حديث  بريدة  بلفظ : { قتل المؤمن  أعظم عند الله من زوال الدنيا   }.  وابن ماجه  من حديث  البراء  بلفظ : { لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق   }.  والنسائي  من حديث  عبد الله بن عمرو  مثله ، لكن قال : { من قتل رجل مسلم   }. ورواه الترمذي  وقال : روي مرفوعا وموقوفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					