1841 - ( 6 ) - { حديث  عائشة    : أن أفلح  أخا أبا القعيس  جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد ما أنزلت آية الحجاب   }. . . الحديث . متفق عليه .  [ ص: 10 ] قوله : ولبن الفحل  محرم . على قول عامة العلماء ، وعن بعض الصحابة خلافه . وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي  ، هذا المبهم هو  ابن الزبير  ، ورواه  الشافعي  عن الدراوردي  بسنده إلى  زينب بنت أبي سلمة  ، قالت : كان  الزبير  يدخل علي وأنا أمتشط ، أرى أنه أبي ، وأن ولده إخوتي ; لأن  أسماء بنت أبي بكر  أرضعتني ، قال : فلما كان بعد الحرة أرسل إلي  عبد الله بن الزبير  يخطب ابنتي أم كلثوم  ، على أخيه حمزة بن الزبير  ، وكان للكلبية ، فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ ، أما ما ولدت  أسماء  فهم إخوتك ، وما كان من ولد  الزبير  من غير  أسماء  فما هم لك بإخوة . قالت : فأرسلت ، فسألت والصحابة متوافرون ، وأمهات المؤمنين ، فقالوا : إن الرضاع من قبل الرجل  ، لا يحرم شيئا ، فأنكحتها إياه . قوله : وروى  الشافعي    : أن  ابن عباس  سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما ، والأخرى جارية ، أينكح الغلام الجارية  ؟ فقال لا ، اللقاح واحد ، إنهما أخوان لأب . وهذا رواه  الشافعي  كما قال ، عن  مالك  ، عن ابن شهاب  ، عن عمرو بن الشريد  ، عن  ابن عباس  ، ورواه الترمذي  في جامعه من هذا الوجه . 
				
						
						
