1792 - ( 23 ) - قوله : وإذا فرغ من الكلمات الأربع ، بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره ، وأمر رجلا أن يضع يده على فيه ، فلعله أن ينزجر ويمتنع ، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه : اتق الله ، فقولك : فعلي لعنة الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا ، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب ، فإن أبت إلا المضي لقنها الكلمة الخامسة . ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية  ابن عباس    . هو كما قال ، فقد رواه أبو داود  من رواية  عباد بن منصور  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  مطولا ، وليس عنده : أنه أمر رجلا أن يضع يده على فم الرجل ، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة ، نعم عنده من وجه آخر ، وهو عند  النسائي  أيضا من حديث كليب بن شهاب  ، عن  ابن عباس  أيضا { أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ، أن يتلاعنا : أن يضع يده عند الخامسة على فيه   } ، فيقول : إنها موجبة ، وأما في المرأة فلم أره . 
1793 - ( 24 ) - حديث : { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا   }. تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					