1542 - ( 4 ) - قوله : ما كان له أن يأكل البصل ، والثوم ، والكراث ، وهل كان حراما عليه ، فيه وجهان ، أشبههما لا . 
وقوله : والأشبه . إلى آخره يؤخذ مما رواه  ابن خزيمة  وغيره من طريق  جابر بن سمرة  ، عن  أبي أيوب  نحو ما أخرجه  مسلم  ، وزاد : { إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم   }.  وللحاكم  من طريق سفيان بن وهب  ، عن  أبي أيوب  أنه { أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث  ، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله ، فقال رسول الله : إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم   }.  ولابن خزيمة  من حديث  أبي سعيد    : { لم يعد أن فتحت خيبر  وقعنا في تلك البقلة الثوم فأكلنا أكلا شديدا ، قال : وناس جياع ، ثم قمنا إلى المسجد ، فوجد رسول الله الريح ، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا . فقال الناس : حرمت حرمت ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ، ولكنها شجرة أكره ريحها ، وإنه يأتيني أنحاء من الملائكة ، فأكره أن يشموا ريحها   }. وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث  ابن عمر  الذي أخرجه  البخاري    : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر  عن أكل الثوم   }محمول على من أراد حضور المسجد ، وقد زاد يزيد بن الهاد  ، عن  نافع    : أن  ابن عمر  كان يأكله إذا طبخ . وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق ، بل في  [ ص: 266 ] أبي داود   والنسائي  من حديث  عائشة  أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل . زاد  البيهقي    : أنه كان مشويا في قدر . ويؤيده حديث  عمر  عند  مسلم    : { فمن كان آكلهما ولا بد فليمتهما طبخا   }. ولأبي داود  ، والترمذي  عن  علي    : { نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا   }. 
1543 - ( 5 ) - حديث : أنه أتي بقدر فيه بقول ، فوجد لها ريحا فقربها إلى بعض أصحابه وقال : { كل فإني أناجي من لا تناجي   }. متفق عليه من حديث  جابر    . 
				
						
						
