1532 - ( 2 ) - قوله : فمنها صلاة الضحى  ، روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { كتب علي ركعتا الضحى ، وهما لكم سنة   }.  أحمد  من طريق  إسرائيل  ، عن  جابر  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  بلفظ : { أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها ، وأمرت بالأضحى ولم تكتب   }" . وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي  ، ورواه أبو يعلى  من طريق شريك بلفظ : { كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها   }. ورواه  البزار  بلفظ : { أمرت بركعتي  [ ص: 255 ] الفجر والوتر وليس عليكم   }. ومن طريق أبي خباب   الكلبي  ، عن عكرمة  عنه ، بلفظ : { ثلاث هن علي فرائض ، ولكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى   }ورواه  الحاكم  ، وابن عدي  من هذا الوجه ولفظه : { الأضحى   }بدل { النحر   }و { ركعتا الفجر   }بدل { الضحى   }وكذلك رواه  الدارقطني  ،  والبيهقي  ، ورواه  ابن حبان  في الضعفاء ، وابن شاهين  في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى  ، عن مندل  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن عكرمة  ، عنه بلفظ : { ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع : الوتر ، وركعتا الفجر وركعتا الضحى   }. والوضاح  ضعيف ، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه ، ويلزم من قال به أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه ، ولم يقولوا بذلك ، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف  ، ووقع في كلام الآمدي  ، وابن الحاجب  ، وقد ورد ما يعارضه ، فروى  الدارقطني  وابن شاهين  في ناسخه من طريق عبد الله بن محرر  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  مرفوعا : { أمرت بالوتر ، والأضحى ولم يعزم علي   }ولفظ ابن شاهين    : ولم يفرض علي ، وعبد الله بن محرر  متروك . 
( فائدة ) : 
اختار شيخنا شيخ الإسلام : القول بعدم وجوب الضحى ، وأدلته ظاهرة في الصحيحين ، منها  لمسلم  عن  عائشة    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه   }. وفي الصحيحين عنها : { ما  [ ص: 256 ] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط ، وإني لأسبحها   }.  وللبخاري  عن  ابن عمر  نحوه ، وله عن  أنس    { وقيل له : هل كان رسول الله يصلي الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها غير هذا اليوم   }. وللترمذي  عن  أبي سعيد    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ، حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها   }. وقال : حديث حسن . ولأبي داود  ، عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : { ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ  ، فإنها أخبرت بها ، ثم أبيح ، ولم يره أحد صلاهن بعد   } ، وهذا يرد على الماوردي  دعواه أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات ، وذكر النووي  في شرح المهذب عن بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى ، مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، وكان يفعلها في بعض الأوقات ، ولعله أراد بذلك إظهارها في وقت دون وقت ليجمع بين كلاميه . 
قوله : ومنها الأضحية روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث كتبت علي ، ولم تكتب عليكم : السواك ، والوتر ، والأضحية   }. 
لم أجده هكذا ، والمختص بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى ، والنحر ، ونحو ذلك ، وأما الوتر والسواك فسيأتي في الحديث الذي بعده . 
( فائدة ) : 
نقل المصنف عن أبي العباس الروياني  أنها لم تكن واجبة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					