151 - ( 30 ) - حديث : { إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء  ،  [ ص: 199 ] وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار ، فقال تعالى : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين    }   }  البزار  في مسنده : حدثنا عبد الله بن شبيب  ، ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز    : وجدت في كتاب أبي : عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  قال : { نزلت هذه الآية ، في أهل قباء    : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين    }فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء   }. قال  البزار    : لا نعلم أحدا رواه عن  الزهري    ; إلا محمد بن عبد العزيز  ، ولا عنه إلا ابنه ، انتهى . ومحمد بن عبد العزيز  ضعفه أبو حاتم  ، فقال : ليس له ولا لأخويه  عمران  وعبد الله  ، حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب  ، ضعيف أيضا . 
وقد روى  الحاكم  من حديث  مجاهد  ، عن  ابن عباس  أصل هذا الحديث ، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء  حسب ، ولهذا قال النووي  في شرح المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار  ، وتبعه ابن الرفعة  فقال : لا يوجد هذا في كتب الحديث ، وكذا قال المحب الطبري  نحوه ، ورواية  البزار  واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . 
وفي الباب عن  أبي هريرة  ، رواه أبو داود  والترمذي   وابن ماجه  بسند ضعيف ، وليس فيه ذكر إتباع الأحجار الماء ، بل لفظه : { وكانوا يستنجون بالماء   }وروى  أحمد   وابن خزيمة   والطبراني   [ ص: 200 ]  والحاكم  ، عن  عويم بن ساعدة  نحوه . وأخرجه  الحاكم  من طريق  مجاهد  عن  ابن عباس    { لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم  عويم بن ساعدة  ، فقال : ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ قال : ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره ، فقال - عليه السلام - : هو هذا   }ورواه  ابن ماجه   والحاكم  من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع  قال : أخبرني  أبو أيوب  ،  وجابر بن عبد الله  ،  وأنس بن مالك  ، وإسناده ضعيف ، ورواه  أحمد   وابن أبي شيبة  وابن نافع  من حديث ابن عبد الله بن سلام  ، وحكى أبو نعيم  في معرفة الصحابة ، الخلاف فيه على  شهر بن حوشب  ، ورواه  الطبراني  من حديث أبي أمامة  ، وذكره  الشافعي  في الأم بغير إسناد ولفظه { ويقال : إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء . فنزلت فيه رجال الآية   }. ( تنبيه ) أهمل المصنف  القول عند دخول الخلاء . وعند الخروج منه  ، وهو مستوفى في السنن الكبرى  للبيهقي  ، فليراجع منه من أحب ذلك ، وأشهر ما في القول عند الدخول حديث  أنس  وهو متفق عليه ، وحديث  زيد بن أرقم  ، وهو  [ ص: 201 ] في السنن الأربعة ، وأشهر ما في القول عند الخروج ، حديث  عائشة  ، وهو في السنن ، وحديث  أبي ذر  وهو عند  النسائي  والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					