ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع . 
 411  - حدثنا  يوسف بن عيسى ،  قال: حدثنا  وكيع ،  حدثنا  إسرائيل ،  عن جابر ،  عن عامر ،  عن عبد الرحمن بن أبزى ،  عن  أبي بكر الصديق،  قال: جاء ماعز بن مالك  النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا ثلاثا.  فقال  أبو بكر:  إن أقررت عنده في الرابعة رجمت. فأقر فأمر به فحبس. ثم سأل عنه فأثني عليه خير ، فأمر به فرجم. سألت  محمدا  عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن  الشعبي  غير  جابر الجعفي.  وضعف  محمد  جابرا  جدا . 
 [ ص: 229 ] 
				
						
						
