637  - وقال "  أبو عبيد   " في حديث   "عمر "   [ - رضي الله عنه - ]  [ ص: 263 ]  : 
 "لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم " . 
قال : حدثناه  "الأنصاري "  عن  "أبي عقيل بشير بن عقبة "  عن " الحسن   " عن   "عمر "   . 
قال : فقلت للحسن :  ولم ؟ 
قال : لأنهم فيء للمسلمين . 
قال "  أبو عبيد   " : فهذا تأويل " الحسن   " ، وقد روي عن   "عمر "  شيء مفسر هو أحب إلي من هذا . 
قال : حدثناه   "يحيى بن سعيد "  عن   "سعيد بن أبي عروبة "  عن   "قتادة "  عن  "سفيان العقيلي "  عن  "أبي عياض "  عن   "عمر "  قال : "لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ، وأراضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه " . 
قال "  أبو عبيد   " : فقول   "عمر "  فإنهم أهل خراج ، يؤدي بعضهم عن بعض ،  [ ص: 264 ] يبين لك أنهم ليسوا بفيء ، وأنهم أحرار ؛ ألا ترى أن السنة ألا تكون جزية الرؤوس إلا على الأحرار  دون المماليك ؟ فلو كانوا مماليك - كما قال " الحسن   " - لم تكن عليهم جزية الرؤوس ، وكانوا مع هذا لا تحل مناكحتهم ، ولا مبايعتهم ، ولا تجوز شهادتهم . 
وأما قول   "عمر "  يؤدي بعضهم عن بعض ، فلم يرد أن يكون الحر يؤدي عن مملوكه جزية رأسه ، ولكنه أراد - فيما نرى - أنه إذا كان له مماليك ، وأرض ، وأموال ظاهرة ، كان أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سنته فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار ، والعسر ؛ فلهذا كره أن يشترى رقيقهم . 
وأما شرى الأرض ، فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ؛ ألا تراه يقول : "ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله [منه ] " وقد رخص في ذلك بعد  عمر  رجال من أكابر أصحاب النبي [ - صلى الله عليه وسلم - ] منهم :   "عبد الله بن مسعود "  كانت له أرض "براذان "  و"خباب بن الأرت "  وغيرهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					