مسألة: إذا وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ، فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ  فينتسب إلى أيهما شاء ، وقال  أبو حنيفة   : لا يعرض على القافة. 
 2043  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  أبو بكر النيسابوري  ، ثنا  أحمد بن عبد الرحمن  ، ثنا عمي ، ثنا إبراهيم بن سعد  ، عن  الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة  قالت: دخل قايف ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاهد ، وأسامة  وزيد بن حارثة  مضطجعان ، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض قالت: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعجبه ، وأخبر به  عائشة   . قال إبراهيم بن سعد   : وكان زيد  أشقر أبيض ، وكان أسامة  مثل الليل  . 
				
						
						
