مسألة: حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته.  وقال  أبو حنيفة   : يحيله في العقود والفسوخ. 
 2034  - أخبرنا عبد الأول  ، قال: أنبأ أبو المظفر  ، أنبأ ابن أعين  ، قال: ثنا  الفربري  ، قال: ثنا  البخاري  ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله  ، ثنا إبراهيم بن سعد  ، عن صالح  ، عن  ابن شهاب  ، قال: أخبرني  عروة بن الزبير  أن  زينب بنت أم سلمة  أخبرته عن أمها  أم سلمة  زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرتها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج عليهم ، فقال: إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه قد صدق ، فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها  . أخرجاه في الصحيحين. 
 2035  - وأخبرنا عاليا علي بن عبد الله  ، أنبأ عبد الصمد المأمون  ، أنبأ ابن جنابة  أنبأ  [ ص: 385 ] ابن صاعد  ، حدثنا  عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا سفيان  ، ثنا  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  زينب بنت أم سلمة  عن أمها ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للناس: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، أو لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه المسلم شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار  . احتجوا بما روي أن شاهدين شهدا عند علي   -عليه السلام- على امرأة بالنكاح ، فقالت المرأة: إنه لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه ، فقال علي   -عليه السلام-: شاهداك زوجاك  . وجواب هذا أن عليا   -عليه السلام- لم يطلع على الباطن ، إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيح. 
				
						
						
