مسألة: إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم ، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال ، فإن لم يقدر رجع إليهم  لزمه الوفاء بالشرطين ، وقال  الشافعي   : يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه ، فإنه يرده. 
 1921  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، قال: ثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عروة  ، عن  المسور بن مخرمة   ومروان بن الحكم  ، قالا: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمان الحديبية  وكتبوا بينهم كتابا ، ورد أبا جندل  ، ورجع إلى المدينة  فجاءه أبو بصير  فرده  . انفرد بإخراجه  البخاري   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					