مسألة: إذا امتنع المدين من قضاء دينه  حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه ، وقال  أبو حنيفة   : لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع. لنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ  وباع ماله في دين. 
 1526  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: ثنا محمد بن  [ ص: 202 ] عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي  ، ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزي  ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي  ، قال: حدثني هشام بن يوسف القاضي  ، عن  معمر  ، عن  ابن شهاب  ، عن ابن كعب بن مالك  عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ  ماله ، وباعه في دين كان عليه. 
 1527  - أنبأنا  عبد الوهاب الحافظ  ، قال أنبأ  أبو طاهر الباقلاوي  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، أنبأ  دعلج  ، ثنا محمد بن علي الصايغ  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، قال: ثنا ابن المبارك  ، أنبأ  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  عبد الرحمن بن كعب بن مالك  ، قال: كان معاذ  شابا سخيا ، وكان لا يمسك شيئا ، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ  من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهم ماله حتى قام معاذ  بغير شيء  . 
				
						
						
