مسألة إذا نوى الصوم ثم سافر  أبيح له أن يفطر ، وبه قال داود  ، والمزني  وعنه لا يباح كقول أكثرهم . 
 1119  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا سفيان  ، عن  الزهري  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر . وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 1120  - أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار  ، أنبأنا أبو كامل  ، أنبأنا  أبو بكر البرقاني  ، حدثنا  أبو بكر الإسماعيلي  ، قال : أخبرني  القاسم بن زكريا  ، قال : حدثني يزيد بن الهيثم   [ ص: 97 ] قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الليث  ، قال : حدثنا الأشجعي  ، عن سفيان  ، عن منصور  ، عن  مجاهد  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان حتى أتى عسفان  فدعا بإناء من شراب نهارا ليري الناس ، ثم أفطر حتى قدم مسكنه . أخرجاه في الصحيحين . 
				
						
						
