كتاب الزكاة 
مسألة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة  استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وعنه لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيستقر ما ذكرنا ، وعن  مالك  كالروايتين ، وقال  أبو حنيفة   : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاة لنا ما : 
 939  - أخبرنا به يحيى بن ثابت بن بندار  ، قال : أنبأنا أبي  ، قال : حدثنا  أبو بكر البرقاني  ، حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي  ، قال : أخبرني  الحسن بن سفيان  ، قال : حدثنا  محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، قال : حدثني ثمامة  أن أنسا  حدثه أن  أبا بكر الصديق  رضي الله عنه لما استخلف  أنس بن مالك  على البحرين  كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في  [ ص: 25 ] أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . انفرد بإخراجه  البخاري .  
 930  - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم  ، أنبأنا محمود بن القاسم  ، وأحمد بن عبد الصمد  ، قالا : أنبأنا  أبو محمد بن الجراح  ، قال : أنبأنا  أبو العباس بن محبوب  ، قال : حدثنا محمد بن عيسى الترمذي  ، قال : حدثنا  زياد بن أيوب  ، حدثنا  عباد بن العوام  ، عن  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه : فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح . فإن قيل : قد رواه جماعة عن  الزهري  ، عن سالم  فلم يرفعوه وما رفعه إلا  سفيان بن حسين .  قلنا : سفيان  ثقة أخرج عنه  مسلم .  روى أبو سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ابنة لبون . احتجوا بما . 
 931  - أنبأنا به أحمد بن الحسن ،  وأنبأنا عنه ابن ناصر  ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي  ، أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي  ، أنبأنا علي بن الحسن بن العبد  ، قال : حدثنا  أبو داود السجستاني  ، قال : حدثنا  موسى بن إسماعيل  ، قال : قال  حماد بن سلمة   : قلت : قيس بن سعد  جد لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم  ، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خمس  [ ص: 26 ] وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة . قد قال  أحمد بن حنبل   : كتاب  عمرو بن حزم  في الصدقات صحيح . قلنا : هذا حديث مرسل ذكره  أبو داود  في المراسيل . قال هبة الله الطبري   : وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ، ولا يعرف أهل المدينة  كلهم عن كتاب  عمرو بن حزم  إلا مثل روايتنا رواها  الزهري  ،  وابن المبارك  ، وأبو أويس  كلهم عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه  ، عن جده  مثل قولنا ، وإليه أشار أحمد  بالصحة ، ثم لو تعارضت الروايتان عن  عمرو بن حزم  بقيت روايتنا عن  أبي بكر الصديق  ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة . 
				
						
						
