مسألة : يغسل السقط ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر  ، وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يغسل ، ولا يصلى عليه إلا أن يتشهد ، وقال  الشافعي   : يغسل . وفي الصلاة عليه قولان ، لنا حديثان ، الحديث الأول : 
 864  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا  هاشم بن القاسم  ، حدثنا المبارك ، حدثني زياد بن جبير  ، قال أخبرني أبي  ، عن  المغيرة بن شعبة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة . قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح . 
الحديث الثاني : 
 865  - أنبأنا ابن ناصر  ، قال : أنبأنا أبو منصور المقومي  ، أنبأنا القاسم بن أبي المنذر  [ ص: 8 ]  ، أنبأنا علي بن إبراهيم القطان  ، أنبأنا  أبو عبد الله بن ماجه  ، حدثنا  هشام بن عمار  ، قال : حدثنا البختري بن عبيد  ، عن أبيه  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم  . قال  الدارقطني   : البختري  ضعيف ، وأبوه مجهول ، احتجوا بما . 
 866  - أنبأنا  الكروخي  ، قال : أنبأنا  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا : أنبأنا  ابن الجراح  ، قال : حدثنا  ابن محبوب  ، قال : حدثنا أبو عيسى  ، قال : حدثنا  أبو عمار  ، قال : حدثنا محمد بن يزيد  ، عن إسماعيل بن مسلم  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطفل لا يصلى عليه ، ولا يورث حتى يشهدوا  . الجواب أن هذا لا يصح . قال أحمد : إسماعيل بن مسلم  منكر الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء ، لم يزل مختلطا ، وقال  ابن المديني   : لا يكتب حديثه . وقال  الترمذي   : قد روي مرفوعا وموقوفا ، وكأن الموقوف أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					