مسألة: مذهب أحمد أنه يكفر تارك الصلاة عمدا . وعنه لا يكفر ولكن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبه قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة: يستتاب ويحبس ولا يقتل ووجه الرواية الأولى ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول: [ ص: 521 ] [ ص: 522 ] [ ص: 523 ] [ ص: 524 ]
847 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا أبو عيسى ، حدثنا هناد ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". انفرد بإخراجه مسلم .
الحديث الثاني:
848 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا أبو علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، حدثنا زيد بن الحباب ، قال: حدثني حسين بن واقد ، قال: حدثني عبد الله بن بريدة ، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر" .
الحديث الثالث:
849 - قال أحمد: وحدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا سعيد ، حدثنا كعب بن علقمة ، عن عيسى بن هلال الصدفي ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبي بن خلف" " .


