مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركعة  بطلت صلاته ، وقال  الشافعي:  لا تبطل. 
لنا ما:  [ ص: 424 ]  . 
 576  - أخبرنا به  ابن عبد الواحد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال: حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا  عبد الرزاق  ، قال: حدثنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن أنس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" أخرجاه في الصحيحين . 
				
						
						
