مسألة: الإغماء لا يسقط فرض الصلاة  قل أو كثر-. وقال  أبو حنيفة:  إن كان يوما وليلة لم يسقط ، وقال  مالك  ،  والشافعي:  تسقط الصلاة وهذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة والتابعون فأصحابنا يستدلون بما روي عن علي  عليه السلام وعثمان  رضي الله عنه أنهما قضيا ما فات حال الإغماء وكذلك قال عمران  ، وسمرة   . 
وقال عطاء:  يقضي صلاته كلها  . 
وروى  نافع  عن  ابن عمر  أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض شيئا وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه فحسب  . 
وأغمي على  محمد بن سيرين  ستة أيام فلم يقض  . 
وقال النخعي:  يعيد صلاة يومه وليلته ولا يعيد ما كان قبل ذلك  . 
وقال الحسن  إذا أغمي على رجل صلاتين فلا إعادة فإن أغمي عليه صلاة واحدة أعادها ولا يعرف من ذلك حديثا مرفوعا إلا ما  [ ص: 412 ]  . 
 562  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، قال: حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق  ، حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة  ، حدثنا  إسماعيل بن أبي أويس  ، قال: حدثني إسماعيل بن داود ابن عبد الله بن مخراق  ، عن  سليمان بن بلال  ، عن  ابن حسين  ، عن الحكم بن عبد الله الأيلي  أن القاسم بن محمد  حدثه أن  عائشة  سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها". وهذا حديث لا يصح. 
قال أحمد:  لا ينبغي أن يروى عن الحكم بن عبد الله  شيء ، وقال يحيى:  ليس بشيء ، وقال  أبو داود:  تركوا حديثه. 
				
						
						
