الوجه السابع :
أن يقال : إن كان هذا الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، . [ ص: 112 ] فليس فيه حجة لهذا القائل [1] ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ قد ] [2] قال : ( من [3] مات ميتة جاهلية . ) ( * في أمور ليست [4] من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا .
كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية ، أو ينصر عصبية ، فقتلته جاهلية * ) [5] . [6] ، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية ، والرافضة رءوس هؤلاء ، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، فكيف يكفر بما هو دون [7] ذلك .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] [8] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، ثم مات ، . [ ص: 113 ] مات ميتة جاهلية . ) [9] ، وهذا حال الرافضة ، فإنهم يخرجون عن الطاعة ، ويفارقون الجماعة .
وفي الصحيحين [10] عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] [11] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه ، ( 4 فإن من فارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية . ) ، وفي لفظ : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه 4 ) [12] فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية . ) [13] .
وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة ، فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك [14] اللفظ الذي نقله .


