أصل سادس: 
 318  - حدثنا أبو بكر بن إسحاق  ، وعلي بن حمشاذ  ، وجعفر بن محمد الخلدي  ، وعمرو بن محمد العدل  ، وأبو بكر بن بالويه  ، والحسن بن محمد الأزهري  ، قال الإمام: أخبرنا، وقالوا: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير  قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي  قال: حدثنا  عبد الوارث بن سعيد  قال: قدمت مكة،  فوجدت بها  أبا حنيفة  ، وابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة.  
فسألت  أبا حنيفة  ، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟  قال: البيع باطل، والشرط باطل. 
ثم أتيت  ابن أبي ليلى  ، فسألته، قال: البيع جائز، والشرط باطل. 
ثم أتيت  ابن شبرمة  ، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. 
فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق  اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت  أبا حنيفة  فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع وشرط،  البيع باطل والشرط باطل. 
ثم أتيت  ابن أبي ليلى  فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني  هشام بن عروة  ، عن أبيه، عن  عائشة  قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل. 
ثم أتيت  ابن شبرمة  فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا حدثني  مسعر بن كدام  ، عن  محارب بن دثار  ، عن جابر  ، قال: بعت من النبي صلى الله  [ ص: 394 ] عليه وآله ناقة: وشرط لي حملانها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز. 
قال  أبو عبد الله:  قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لحديث كثير يطول شرحه في هذا الكتاب. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					