ذكر النوع الخامس والعشرين 
من علوم الحديث 
قال  الحاكم:  هذا النوع منه معرفة الأفراد من الحديث.  
وهو على ثلاثة أنواع: 
فالنوع الأول منه: 
معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وآله يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي.  
ومثال ذلك ما: 
 223  - حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه  ببخارى،  قال:  [ ص: 318 ] حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ  قال: حدثنا  علي بن حكيم  قال: حدثنا شريك  ، عن  أبي الحسناء  ، عن  الحكم بن عتيبة  ، عن حنش  قال: كان علي  رضي الله عنه يضحي بكبشين، بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله، وبكبش عن نفسه. 
قال: وكان أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا  . 
قال  الحاكم:  تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره، لم يشركهم فيه أحد. 
(ومنه ما: 
 224  - حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  قال: حدثنا  هلال بن العلاء الرقي  قال: حدثنا  أبو الوليد  ، قال: حدثنا همام  ، عن قتادة  ، عن  أبي نضرة  ، عن أبي سعيد  قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر  . 
 [ ص: 319 ] تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة  من أول الإسناد إلى آخره، لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم). 
ومنه ما: 
 225  - حدثنا محمد بن علي بن عمر المذكر  قال: حدثنا  أبو الأزهر  قال: حدثنا  ابن أبي فديك  قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان  ، عن  أبي النضر  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  أن  عائشة  رضي الله عنها لما توفي  سعد بن أبي وقاص  ، قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء  وأخيه في المسجد  . 
قال  الحاكم:  تفرد به أهل المدينة  ورواته كلهم مدنيون. 
وقد روي بإسناد آخر، عن  موسى بن عقبة  ، عن عبد الواحد بن حمزة  ، عن  [ ص: 320 ] عبد الله بن الزبير  ، عن  عائشة،  رضي الله عنها، وكلهم مدنيون، ولم يشركهم فيها أحد. 
ومنه ما: 
 226  - حدثني  أبو علي الحسين بن علي الحافظ  رحمه الله قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبيد الله المديني  بمصر،  قال: حدثنا  حرملة بن يحيى  قال: حدثنا  ابن وهب  قال: حدثنا عمرو بن الحارث  ، عن حبان بن واسع بن حبان  ، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد الأنصاري  قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه  . 
قال  الحاكم:  هذه سنة غريبة يتفرد بها أهل مصر،  ولم يشركهم فيها أحد. 
 [ ص: 321 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					