ومما يجوز فيه الوجهان ما حدثنا به علي بن الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا علي بن عبيد  ، حدثنا أبو اليسع  حدثنا  مبارك بن فضالة  ، عن نصر بن راشد  ، عن جابر  رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبور " بالقاف . 
 [ ص: 240 ] وحدثنا  ابن زهير  ، حدثنا  ابن كرامة  ، حدثنا  عبد الله بن موسى  ، حدثنا مبارك  ، عن نصر بن راشد  ، عن رجل عن جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن تجصيص القبور "  بالجيم . 
وجميعا صحيح ، لأن القصة هي الجص ، ويقال للجصاص قصاص ، وفي كلام  لأم كلثوم بنت علي  رضي الله عنها: يا قصة على ملحود ، تريد: جصا على قبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					