قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى   
 66  - حدثنا إبراهيم بن عبد الله  ، قال : أخبرنا ابن وهب  ، عن جرير  ، قال : حدثنا هشام  ، عن  قتادة  ، عن  أبي حسان الأعرج  ، عن  [ ص: 66 ]  ابن عباس  ، أنه قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ، أن الله أحله وأذن فيه ، ويتلو : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  الآية "  . 
 67  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، عن  أبي عبيدة  ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح  ، عن  عبد العزيز بن أبي سلمة  ، عن  أيوب السختياني  ، عن  سعيد بن جبير  ، قال : كان  ابن عباس  ، يقول : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم ، بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أحله الله وأذن فيه  ؛ أما تقرؤون : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ، فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا ، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما "  . 
 68  - أخبرنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ  ، قال : حدثنا  مروان بن معاوية الفزاري  ، قال : حدثنا جويبر بن سعيد  ، عن الضحاك  ، في قوله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   " فما كان من بيع إلى أجل مسمى صغير أو كبير ، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله ، وقال : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله   [ ص: 67 ]  . 
 69  - حدثنا  علي بن المبارك  ، قال : حدثنا زيد  ، قال : حدثنا  محمد بن ثور  ، عن  ابن جريج   : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل  الآية ، قال : فمن داين فليكتب ، ومن بايع فليشهد . 
 70  - حدثنا علان بن المغيرة  ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني معاوية بن صالح  ، عن  علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، قوله عز وجل : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ، فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة ، لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى  " . 
 71  - حدثنا  أبو سعد  ، قال : حدثنا  بندار  ، قال : حدثنا محمد بن جعفر  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن فراس  ، عن  الشعبي  ، عن  أبي بردة بن أبي موسى  ، قال : ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل ، فلم يشهد   . وذكر الحديث . 
 72  - حدثنا موسى  ، قال : حدثنا محمد بن الصباح  ، قال : حدثنا جرير  ، عن ليث  ، عن  مجاهد  ، عن ميمون أبي عمرو الأزدي  ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه   . وذكر بقية الحديث  [ ص: 68 ]  . 
 73  - حدثنا  يحيى بن محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا أبو الربيع  ، قال : حدثنا حماد  ، قال : حدثنا  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب   . وذكر بقية الحديث . 
 74  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  الوليد بن شجاع بن الوليد  ، قال : حدثني  محمد بن مروان  ، قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة  ، عن أبيه ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : تلا : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  ، حتى بلغ : فإن أمن بعضكم بعضا  ، قال : هذه نسخت ما قبلها "  . 
قوله جل وعز : وليكتب بينكم كاتب   . 
 75  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قوله عز وجل : وليكتب بينكم كاتب بالعدل  قال : بالحق  . 
 76  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله : وليكتب بينكم كاتب بالعدل  ، قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل  [ ص: 69 ]  . 
 77  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا روح  ، قال : حدثنا شبل  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، في قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب  ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب  . 
 78  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا الزعفراني  ، قال : حدثنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، قال : قلت يعني - لعطاء   : ولا يأب كاتب أن يكتب  ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم . 
قال : وقلت لعطاء : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : هم الذين قد شهدوا ، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء . 
قال  ابن جريج   : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب ، وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ 
قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهود كثيرة  [ ص: 70 ]  . 
قوله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله   . 
 79  - حدثنا زكريا الخفاف  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  وكيع  ، عن  إسرائيل  ، عن جابر  ، عن  عامر  ، وعطاء   : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله  ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت ، فلا تأب أن تكتب لهم . 
 80  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قول الله جل وعز : ولا يأب كاتب أن يكتب  ، قال : إن كان فارغا  . 
قوله عز وجل : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه   . 
 81  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا إسحاق  ، وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله : وليملل الذي عليه الحق  ، قال : يعني الذي قبله الحق  . 
قوله عز وجل : ولا يبخس منه شيئا   . 
 82  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  روح بن عبادة  ،  [ ص: 71 ] في قول الله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  إلى قوله : ولا يبخس منه شيئا  ، قال : حدثنا سعيد  ، عن  قتادة  ، يقول : لا يكتم منه شيئا ، اتقى الله شاهد في شهادته ، لا ينقص منها حقا ، ولا يزيد فيها باطلا ، اتقى الله كاتب في كتابته ، لا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا  . 
 83  - أخبرنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا الأثرم  ، عن  أبي عبيدة   : ولا يبخس منه شيئا  ، لا تبخسني حقي ، قال في مثل : تحسبها حمقاء وهي باخسة . أي : ظالمة  . 
 84  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله : ولا يبخس منه شيئا  ، يقول : " لا ينقص منه شيئا"  [ ص: 72 ]  . 
قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا   . 
 85  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قوله عز وجل : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا  ، قال : السفيه : الصغير ، والضعيف : الأحمق . 
 86  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : حدثنا محمد بن يزيد  ، عن  جويبر  ، عن الضحاك  ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا  ، قال : هو الصبي الصغير ، أو ضعيف في عقله ، لا يعبر عن نفسه  . 
قوله عز وجل : فليملل وليه   . 
 87  - حدثنا  علي بن المبارك  ، قال : حدثنا زيد  ، قال : حدثنا ابن ثور  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني بعض أهل المدينة  ، أن  ابن المسيب  ، كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق  . 
 88  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله : أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل  ، يعني بالولي : طالب الحق  [ ص: 73 ]  . 
 89  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، عن الفراء  ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل  ، قال : معناه : ولي الدين - يعني طالبه- ، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب . 
قال أبو عبيد   : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا ، كان وليه القائم بذلك مكانه  . 
 90  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا محمد بن يوسف  ، عن سفيان  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، في قوله جل وعز : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل  ، بالحق ، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره ، يدون على اليتيم الحق ، فهو وليه بالعدل ، هو الذي يمل بالحق  " . 
 91  - حدثنا  علي بن المبارك  ، قال : حدثنا زيد  ، قال : حدثنا ابن ثور  ، عن  ابن جريج  ، في قوله جل وعز : فليملل وليه بالعدل  ، قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف "  . 
قوله عز وجل : بالعدل   . 
 92  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قوله عز وجل : فليملل وليه بالعدل  ، قال : بالحق  [ ص: 74 ]  . 
قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم   . 
 93  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، في هذه الآية : واستشهدوا شهيدين من رجالكم  ، قال : من الأحرار  . 
 94  - حدثنا  أبو سعد  ، قال : حدثنا حميد  ، قال : حدثنا يزيد  ، عن سعيد  ، عن  قتادة  ، في قوله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم  إلى قوله وامرأتان  ، يعلم الله أن بينكم حقوقا ، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة ، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم ، وأدرك لأموالكم ، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، ولئن كان فاجرا ليخش الله "  . 
 95  - حدثنا محمد  ، قال : حدثنا نصر  ، قال : حدثنا عبد  ، قال : حدثنا  يزيد بن أبي حكيم  ، عن سفيان  ، عن ليث  ، عن  مجاهد  ، عن  ابن عمر   : واستشهدوا شهيدين من رجالكم  ، قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب"  [ ص: 75 ]  . 
- قال  مجاهد   : " وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد  . 
 96  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا عبد الرحمن  ، عن  إسرائيل  ، عن منصور  ، عن  مجاهد  ، قال : كان أهل مكة  وأهل المدينة  لا يجيزون شهادة العبد   " . 
 97  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا هشام  ، عن عبد الملك  ، عن عطاء  ، قال : لا تجوز شهادة العبد   . 
 98  - حدثنا  أبو سعد  ، قال : حدثنا سويد  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن زكريا  ، عن  الشعبي   : لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد   "  . 
 99  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم ، منهم :  أنس بن مالك  ،  ومحمد بن سيرين  وغيرهما ، يحدثون عن  المختار بن فلفل  ، أنه سأل  أنس بن مالك  عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا "   . 
 100  - حدثنا  أبو سعد  ، قال : حدثنا  أبو موسى محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا الأنصاري  ، عن أشعث  ، عن محمد  ، عن شريح   : أنه كان يجيز شهادة العبيد   . 
قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان   . 
 101  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا أحمد بن نصر  ، قال : أخبرنا علي بن معبد  ، قال : سئل  الزهري   - وأبو المليح  عنده - هل تجوز شهادة النساء  ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك  [ ص: 76 ]  . 
 102  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا عبد الرحمن  ، عن سفيان  ، عن ثور  ، عن  مكحول  ، قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين   " . 
 103  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا هشام  ، عن حجاج  ، عن عطاء   : أجاز شهادة النساء في النكاح   . 
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق  ، يرون شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء ، إذا كان معهن رجل ، سوى الحدود والقصاص   . 
 104  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، عن أبي بكر بن أبي سبرة  ، أن  موسى بن عقبة  ، أخبره عن  القعقاع بن حكيم  ، عن  ابن عمر  ، قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن   " . 
 105  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا يزيد  ، عن عبد الملك  ، عن عطاء  ، قال : تجوز شهادة النساء في الاستهلال ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع   . 
 106  - حدثنا علي  ، عن عبيد  ، قال : قال : أما  مالك بن أنس  وأهل الحجاز ، فإنهم يجيزون في ذلك شهادة المرأتين  [ ص: 77 ]  . 
قوله عز وجل : ممن ترضون من الشهداء   . 
 107  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  يحيى بن يحيى  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن إدريس  ، عن أبيه ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، في قوله : ممن ترضون من الشهداء   " الذي لم يعلم ، أو ير له حرابة "  . 
 108  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  أبو نعيم الفضل بن دكين  ، قال : حدثنا  مسعر  ، عن حبيب  ، قال : سأل عمر  ، عن رجل ؟ فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك "   . 
قوله عز وجل : أن تضل إحداهما   . 
 109  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا يحيى  ، قال : أخبرنا  يزيد بن زريع  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، في هذه الآية : أن تضل إحداهما  ، قال : أن تنسى . 
قوله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى   . 
 110  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  مجاهد بن موسى  ، قال : سمعت  ابن عيينة  ، يقول : حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة ، وقد نسيت ، ولكن إذا ذكرت ذكرت ، هو مثل قول الله جل وعز : فتذكر إحداهما الأخرى  ،  [ ص: 78 ] لو قيل لي : هذا فلان ثم لم يكن هو ، لقلت : لا ، ولو قيل : هو خلفك فالتفت فنظرت إليه ، لقلت : نعم ، فهذا ليس هو هذا  . 
 111  - حدثنا علي  ، عن  أبي عبيدة  ، قال : حدثت عن  سفيان بن عيينة  ، أنه قال : ليس تأويل قوله : فتذكر إحداهما الأخرى  ، من الذكر بعد النسيان ، إنما هو من الذكر ، يعني أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر . 
قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا   . 
 112  - حدثنا علان بن المغيرة  ، قال : حدثنا أبو صالح  ، قال : حدثني معاوية بن صالح  ، عن  علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة ، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، الإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى  [ ص: 79 ]  . 
 113  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  إسماعيل بن علية  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : إذا ابتدئ ليشهد، وإذا دعي ليقيمها . 
 114  - حدثنا النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن  قتادة  ، في قوله جل وعز : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى الشهادة . 
 115  - حدثنا  أبو سعد  ، قال : حدثنا  هناد بن السري  ، عن  وكيع  ، عن  عمران بن حدير  ، قال : قلت  لأبي مجلز   : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ، قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت ودعيت فأجب   . 
 116  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  يحيى بن يحيى  ، قال : أخبرنا هشيم  ، عن أبي عامر المزني  ، قال : سمعت عطاء  ، يقول : ذلك في إقامة الشهادة  [ ص: 80 ]  . 
 117  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا يحيى  ، قال : أخبرنا هشيم  ، عن يونس  ، عن عكرمة  ، أنه قال : ذلك إقامة الشهادة ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى إقامتها  . 
 118  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  أبو موسى محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا  سلم بن قتيبة  ، قال : حدثنا شريك  ، عن  سالم الأفطس  ، عن  سعيد بن جبير  ، في قوله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : الذي معه الشهادة . 
 119  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، في هذه الآية : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : إذا كان قد أشهد ، فلا يأبى  . 
 120  - حدثنا أبو يحيى  ، قال : حدثنا عمرو  ، قال : حدثنا إسماعيل  ، عن ليث  ، عن  مجاهد  ، في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا  ، قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ؛ فأما إذا دعيت لتشهد ؛ فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب  [ ص: 81 ]  . 
قوله جل وعز : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله   . 
 121  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  يحيى بن آدم  ، عن شريك  ، في قوله : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله  ، قال : الحق  . 
قوله جل وعز : ذلكم أقسط عند الله   . 
 122  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، حدثنا محمد بن يوسف  ، قال : قال سفيان  ، في قوله : ذلكم أقسط عند الله  ، أعدل عند الله  " . 
 123  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قوله عز وجل : ذلكم أقسط عند الله  ، قال : أعدل عند الله . 
قوله جل وعز : وأقوم للشهادة   . 
 124  - حدثنا زكريا بن داود  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا محمد بن يوسف  ، قال : قال سفيان  ، في قوله عز وجل : " وأقوم للشهادة  ، أثبت للشهادة  [ ص: 82 ]  . 
قوله جل وعز : وأدنى ألا ترتابوا   . 
 125  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا عمرو  ، عن أسباط  ، عن السدي  ، في قوله عز وجل : وأدنى ألا ترتابوا  ، قال : أن لا تشكوا في الشهادة . 
 126  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا محمد بن يوسف  ، قال : قال سفيان  ، في قوله : وأدنى ألا ترتابوا  ، قال : أن لا تشكوا  . 
قوله عز وجل : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم   . 
 127  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ  ، قال : حدثنا  مروان بن معاوية  ، عن  جويبر  ، عن الضحاك   : إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها  ، قال : وهذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ؛ فأمر الله بالبيع الحاضر أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير  [ ص: 83 ]  . 
قوله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم   . 
 128  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، قال : أخبرنا محمد بن مروان العجلي  ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة  ، عن أبيه ، عن  أبي سعيد الخدري  ، في قول الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم  ، قال : صار الأمر إلى الأمانة  . 
قوله : فإن أمن بعضكم بعضا   . 
 129  - حدثنا علي  ، عن أبي عبيد  ، قال : حدثنا هشام  ، قال : أخبرنا  سليمان التيمي  ، قال : سألت الحسن  عنها ؟ فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله عز وجل : فإن أمن بعضكم بعضا   . 
 130  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  أبو النعمان  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، عن أيوب  ، في هذه الآية : وأشهدوا إذا تبايعتم  ، قال : هو بالخيار . 
 131  - حدثنا علي  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  يزيد بن زريع  ، عن داود  ، عن  الشعبي   : وأشهدوا إذا تبايعتم  ، قال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد  [ ص: 84 ]  . 
 132  - حدثنا  علي بن المبارك  ، قال : حدثنا زيد بن المبارك  ، قال : حدثنا  محمد بن ثور  ، عن  ابن جريج  ، قال : وقال عطاء  في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم  ، على الدرهم والنصف درهم . 
 133  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا محمد بن يوسف  ، عن سفيان  ، عن ليث  ، عن  مجاهد  ، في قوله عز وجل : وأشهدوا إذا تبايعتم  ، قال : " إذا كان نسيئة كتب ، وإذا كان نقدا أشهد  . 
 134  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا  زياد بن الربيع  ، قال : حدثنا رجل ، أن  جابر بن زيد  اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله جل وعز : وأشهدوا إذا تبايعتم   . 
 135  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ  ، قال : حدثنا مروان  ، عن  جويبر  ، عن الضحاك   : تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها  ، قال : هذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ، فأمر الله عز وجل بالبيع الحاضر ، أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير  [ ص: 85 ]  . 
قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد   . 
 136  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، في هذا الآية : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة ؛ فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا ، فليس له أن يضارهما  . 
 137  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  ابن أبي عمر  ، قال : حدثنا سفيان  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  ، أن عمر  قرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال سفيان   : هو الرجل يأتي الرجل فيقول : لا أريد إلا أنت لينظر غيره! . والشهيد : أن يأتي الرجل ليشهده ، فيقول : أنا مشغول فانظر غيري ؛ فلا يضاره ، فيقول : لا أريد غيرك ليشهد غيره  . 
 138  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال : حدثنا  يزيد بن زريع  ، عن يونس  ، قال عكرمة   : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : لا يضار ، يقول له : تعال فاشهد ، وهو يجد عنه مندوحة  . 
-وقال الكلبي  مثل ذلك  [ ص: 86 ]  . 
 139  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا الزعفراني  ، قال : حدثنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني ابن كثير  ، عن  مجاهد  ، أنه كان يقرأ : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه أو شاهده إلى أن يشهد له ، ولعله أن يكون في شغل له أو حاجة ، ليؤثمه أن يرد ذلك حينئذ لشغله أو حاجته "  . 
 140  - حدثنا النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن  ابن طاووس  ، عن أبيه ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : إذا دعي الرجل وله حاجة  . 
 141  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : أخبرنا علي بن عمران  ، عن عبيد بن سليمان  ، عن الضحاك   : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، فإنه الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما في حاجة مهمة ؛ فيقول الشاهد أو الكاتب : إنا نطلب طلبة وحاجة لنا فالتمس غيرنا ، فيقول لهما الذي يدعوهما : إن الله عز وجل قد أمركما أن تجيبا الشهادة والكتاب ، فلا يحل لكما أن تتركا ذلك ؛ فيضارهما بذلك ، فأمر أن لا يضارهما ، وأن يتركهما لحاجتهما ، وذلك الضرار  . 
وأما (لا يضارر ) فهي قراءة  ابن مسعود   [ ص: 87 ]  . 
 142  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله جل وعز : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد ولهما حاجة ، فيطلب طلبه ، فيقولا : التمس غيرنا ، فيقول : قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا ، ليضارهما بذلك ، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، ويلتمس غيرهما . قال : فإن لم تفعلوا فإنه فسوق بكم   . 
 143  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  يزيد بن زريع  ، عن يونس  ، عن الحسن   : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق ، ولا يضار الشهيد فيشهد بغير الحق  . 
 144  - حدثنا محمد بن علي النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن  قتادة  ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يشهد  . 
 145  - حدثنا محمد بن علي النجار  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، قال : أن يؤديا ما قبلهما  [ ص: 88 ]  . 
 146  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا أبو يحيى بن المقرئ  ، قال : حدثنا  مروان بن معاوية  ، قال : حدثنا  جويبر  ، عن الضحاك  ، في قوله عز وجل : ولا يضار كاتب ولا شهيد  ، نسخت ولا يأب كاتب أن يكتب   . 
قوله جل وعز وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم   . 
 147  - حدثنا علان بن المغيرة  ، قال : حدثنا أبو صالح  ، قال : حدثني معاوية بن صالح  ، عن  علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس   : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  ، يعني : بالفسوق المعصية "  . 
 148  - أخبرنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا الأثرم  ، عن  أبي عبيدة   : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  ، الفسوق : المعصية في هذا الموضع . 
 149  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا إسحاق  ، قال : وحدثت عن  ابن حيان  ، في قوله عز وجل : فإنه فسوق بكم  يقول : " إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في آية الدين ، فإنه إثم بكم ومعصية تركبونها  . 
- قال سفيان   : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم  ، معصية  [ ص: 89 ]  . 
				
						
						
