عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في قوله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع قال: هو الجمعة إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
قال معمر ، وقال الكلبي : كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإن إذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف.


