عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، قال: المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تسمى العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال،  لا يدخل الرجل على والديه إلا بإذن قال: وذلك قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم    . 
				
						
						
