المسألة الرابعة والتسعون قال الخرقي :  والعقيقة سنة  وبه قال أكثرهم لما روى  أحمد  بإسناده عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن  [ ص: 116 ] العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال : " من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل " . 
وقال أبو بكر  في التنبيه : إن سأل سائل عن العقيقة : أواجبة هي ؟ قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها : ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وروى عنه أنه قال :  " المؤمن مرتهن بعقيقته " وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل أبي بكر .  
				
						
						
