المسألة الخامسة والستون قال الخرقي : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال الشافعي .
وقال أبو بكر : يكون للبدعة وهو المنصوص عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وداود وهو مذهب عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى .
ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار .
ووجه قول الخرقي : أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة .


