المسألة الرابعة والخمسون قال الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وهي الصحيحة وبها قال الحسن ، وحماد ، ومالك لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته فملك نقلها بالإيصاء عند مماته كولاية المال .
وفيه رواية ثانية لا يستفاد النكاح بالوصية اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ، والشافعي لأنها ولاية في حق غيره وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص فلم يجز أن يسقط حقه عنها كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا .


