وعلة قائلي هذه المقالة: أن حد الزاني، إنما يجب على من زنى، والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما، دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر عباد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه .
فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه .
قيل: -
887 - حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي ، قال: حدثنا معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة ، قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته، فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضرب" .
[ ص: 565 ]


