قوله في: [18 -] باب المشي إلى الجمعة. 
وقال  ابن عباس:   [رضي الله عنهما] : يحرم البيع حينئذ. 
وقال عطاء:  تحرم الصناعات كلها. 
وقال  إبراهيم بن سعد  ، عن  الزهري:  إذا أذن المؤذن، يوم الجمعة، وهو مسافر، فعليه أن يشهد. 
أما حديث  ابن عباس   [فقال  ابن حزم:  روينا من طريق]  عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال: "لا يصلح البيع يوم الجمعة  حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع". 
وقد روي مرفوعا، رواه ابن مردويه  في (التفسير) ، حدثنا  عبد الباقي بن قانع  ، ثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري  ، ثنا مدرار بن آدم  ، ثنا محمد بن زياد  ، عن  ميمون بن مهران  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  "حرمت التجارة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع  في الإسناد من لا يعرف. 
 [ ص: 361 ] وأما قول عطاء  ، فقال عبد بن حميد بن نصر  في تفسيره: حدثنا  روح  ، عن  ابن جريج  ، قال: قلت لعطاء:  هل من شيء يحرم إذا نودي بالأولى سوى البيع؟ فقال عطاء:  إذا نودي بالأولى حرم اللهو والبيع والصناعات كلها، هي بمنزلة البيع، والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتابا. 
وقال  عبد الرزاق:  عن  ابن جريج  قلت لعطاء:  هل تعلم من شيء يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم. والصناعات. قلت له: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: لا. 
أما قول  الزهري   ...... 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					